شروط وأشكال إعداد وكالة التصويت بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية 2026.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
قرار رقم 158 مؤرخ في 2 ذو القعدة عام 1447 الموافق 5 ماي 2026،
يحدد شروط وأشكال إعداد وكالة التصويت بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
يوم 2 جويلية 2026.
إن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة،
-
بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المادة 32 مكرر منه؛
-
وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية؛
-
وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم؛
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-38 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، المتضمن تكليف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة؛
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني؛
-
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 المتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 168 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2001، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وأشكال إعداد وكالة التصويت بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 02 جويلية 2026.
المادة 2: يمكن للناخبين المنتمين لإحدى الفئات المبينة في المادتين 157 و158 أن يمارسوا حق التصويت بالوكالة بطلب منهم.
المادة 3: لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون مسجلاً في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية، ولا يمكن أن يحوز على أكثر من وكالة واحدة فقط.
المادة 4: تحرر وكالة التصويت بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية 2026 على مطبوع واحد باللون الأبيض، توفره السلطة المستقلة، يتضمن لقب واسم كل من الموكل(ة) والوكيل(ة) وتاريخ ومكان الميلاد وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب التصويت بالإضافة إلى إمضاء الموكل(ة).
المادة 5: تحرر الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني والمشار إليهم في المادة 158 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2001، والمذكور أعلاه، بالأشكال الآتية:
-
بالنسبة للمرضى الموجودين في المستشفيات: تحرر الوكالة أمام مدير المستشفى.
-
بالنسبة للمرضى الذين يعالجون في منازلهم و/أو ذوو العطب الكبير أو العجزة الذين يتعذر عليهم التنقل يوم الاقتراع: تحرر الوكالة، بناءً على طلبهم، أمام أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالتنقل إلى منازلهم بالمصادقة على توقيعهم.
-
بالنسبة للعمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل، والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، والطلبة الجامعيين والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم: تحرر الوكالة أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في أي بلدية من بلديات الولاية محل إقامتهم.
-
بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع: تحرر الوكالة أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة.
المادة 6: بالنسبة للمواطنين الجزائريين الموجودين مؤقتاً في الخارج، أو المواطنين المقيمين في الخارج الذين يتعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع أو تسبب تواجدهم داخل التراب الوطني: تحرر الوكالة أمام المصالح القنصلية.
المادة 7: يسحب نموذج وكالة التصويت من مقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو من مقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.
المادة 8: يمكن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، الذين يواجهون صعوبات ترتبط خصوصاً بالتنقل إلى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، إعداد أي وثيقة تسمح لهم بممارسة حقهم في الانتخاب بالوكالة، وذلك لدى الهيئات الإدارية الرسمية لبلد الإقامة.
المادة 9: تبدأ فترة إعداد الوكالات بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية 2026 بداية من يوم 20 أفريل 2026 إلى غاية يوم 28 جوان 2026.
تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو مدير المستشفى، حسب الحالة.
المادة 10: تحرر الوكالة دون مصاريف وعلى الموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل.
المادة 11: ينشر هذا القرار بكل وسيلة مناسبة.
حرر بالجزائر في 5 ماي 2026
